كتاب الديات › باب من يقتل بعد أخذ الدية
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٧٣ · حديث ٤٥٠٧
متون الحديث
أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)
ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI
رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗كتاب الديات › باب من يقتل بعد أخذ الدية
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أخبرنا مطر الوراق وأحسبه عن الحسن، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا أعفي من قتل بعد أخذه الدية»
الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٧٣، ح ٤٥٠٧)