البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الحدود › باب ما لا قطع فيه

حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه، والعقوبة» قال أبو داود: " الجرين: الجوخان "

سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٣٨ · حديث ٤٣٩٠

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٤/١٣٨، ح ٤٣٩٠)