كتاب الحدود › باب ما يقطع فيه السارق
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني إسماعيل بن أمية، أن نافعا، مولى عبد الله بن عمر، حدثه أن عبد الله بن عمر، حدثهم، «أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد رجل سرق ترسا، من صفة النساء، ثمنه ثلاثة دراهم»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٣٦ · حديث ٤٣٨٦