كتاب الحدود › باب ما يقطع فيه السارق
حدثنا أحمد بن صالح، ووهب بن بيان، قالا: حدثنا ح وحدثنا ابن السرح، قال: أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، وعمرة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»، قال أحمد بن صالح: «القطع في ربع دينار فصاعدا»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ١٣٦ · حديث ٤٣٨٤