كتاب الحدود › باب في الحد يشفع فيه
حدثنا عباس بن عبد العظيم، ومحمد بن يحيى قالا: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، وقص نحو حديث الليث، قال: فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود: روى ابن وهب، هذا الحديث عن يونس، عن الزهري، وقال فيه كما قال الليث: إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ورواه الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، بإسناده فقال: استعارت امرأة، وروى مسعود بن الأسود، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر، قال: سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورواه أبو الزبير، عن جابر، أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم