كتاب العتق › باب فيمن روى أنه لا يستسعى
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه، فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس، ولا شطط ثم يعتق»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ٢٦ · حديث ٣٩٤٧