كتاب العتق › باب فيمن روى أنه لا يستسعى
حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي، أخبرنا عيسى بن يونس، حدثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من أعتق شركا من مملوك له فعليه عتقه كله إن كان له ما يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق نصيبه»
سنن أبي داود · الجزء ٤ · ص ٢٦ · حديث ٣٩٤٣