كتاب الأقضية › باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة
حدثنا أحمد بن حنبل، وسلمة بن شبيب، قالا: حدثنا عبد الرزاق، قال أحمد: قال: حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كره الاثنان اليمين، أو استحباها فليستهما عليها»، قال سلمة: قال: أخبرنا معمر، وقال: إذا أكره الاثنان على اليمين،
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٣١١ · حديث ٣٦١٧