كتاب البيوع › باب من قال فيه ولعقبه
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال: إنما العمرى التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يقول: «هي لك ولعقبك» فأما إذا قال: «هي لك ما عشت» فإنها ترجع إلى صاحبها
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٩٥ · حديث ٣٥٥٥