كتاب البيوع › باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها
حدثنا أبو كامل، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، أن أباه، أخبره، عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجوز لامرأة عطية، إلا بإذن زوجها»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٩٣ · حديث ٣٥٤٧