كتاب البيوع › باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو داود هو الطيالسي، حدثنا ابن أبي ذئب، عن أبي المعتمر، عن عمر بن خلدة، قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، «من أفلس، أو مات فوجد رجل متاعه بعينه، فهو أحق به»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٨٧ · حديث ٣٥٢٣