كتاب البيوع › باب في الرجل يبيع ما ليس عنده
حدثنا زهير بن حرب، حدثنا إسماعيل، عن أيوب، حدثني عمرو بن شعيب، حدثني أبي، عن أبيه، حتى ذكر عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم تضمن، ولا بيع ما ليس عندك»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٨٣ · حديث ٣٥٠٤