كتاب البيوع › باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: «رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى رحله»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٨٢ · حديث ٣٤٩٨