كتاب البيوع › باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، حدثنا عمرو، عن المنذر بن عبيد المديني، أن القاسم بن محمد، حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٨٢ · حديث ٣٤٩٥