كتاب البيوع › باب في أثمان الكلاب
حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة، حدثنا عبيد الله يعني ابن عمرو، عن عبد الكريم، عن قيس بن حبتر، عن عبد الله بن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، وإن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٧٩ · حديث ٣٤٨٢