كتاب البيوع › باب في وضع الجائحة
حدثنا سليمان بن داود المهري، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني ابن جريج، ح وحدثنا محمد بن معمر، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج المعنى، أن أبا الزبير المكي، أخبره، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن بعت من أخيك تمرا فأصابتها جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق»