كتاب البيوع › باب في النهي أن يبيع حاضر لباد
حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد» فقلت: ما يبيع حاضر لباد؟ قال: «لا يكون له سمسارا»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٧٠ · حديث ٣٤٣٩