كتاب البيوع › باب في العبد يباع وله مال
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من باع عبدا وله مال فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع، إلا أن يشترط المبتاع»،
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٦٩ · حديث ٣٤٣٣