كتاب البيوع › باب في المزارعة
حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس، أنه سأل رافع بن خديج، عن كراء الأرض، فقال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال: أبالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به "
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٥٩ · حديث ٣٣٩٣