كتاب البيوع › باب في المزارعة
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر، يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا، حتى سمعت رافع بن خديج، يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاوس، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ولكن قال: «لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما»