البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب البيوع › باب في بيع الغرر

حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث زاد واشتمال الصماء: أن يشتمل في ثوب واحد يضع طرفي الثوب على عاتقه الأيسر، ويبرز شقه الأيمن والمنابذة أن يقول: إذا نبذت إليك هذا الثوب فقد وجب البيع، والملامسة: أن يمسه بيده ولا ينشره ولا يقلبه، فإذا مسه وجب البيع،

سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٥٥ · حديث ٣٣٧٨

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٥٥، ح ٣٣٧٨)