كتاب البيوع › باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها
حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عنبسة بن خالد، حدثني يونس، قال: سألت أبا الزناد عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وما ذكر في ذلك، فقال: كان عروة بن الزبير، يحدث عن سهل بن أبي حثمة، عن زيد بن ثابت، قال: كان الناس يتبايعون الثمار، قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام وأصابه مراض عاهات يحتجون بها فلما كثرت خصومتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كالمشورة يشير بها فإما لا فلا تتبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها»، لكثرة خصومتهم واختلافهم
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٥٤ · حديث ٣٣٧٢