كتاب الأيمان والنذور › باب الرجل يكفر قبل أن يحنث
حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، ومنصور يعني ابن زاذان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يمينك»، قال أبو داود: سمعت أحمد، يرخص فيها الكفارة قبل الحنث،
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٢٩ · حديث ٣٢٧٧