البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، ومنصور يعني ابن زاذان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم:

درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الأيمان والنذور › باب الرجل يكفر قبل أن يحنث

حدثنا محمد بن الصباح البزاز، حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، ومنصور يعني ابن زاذان، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة، قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فأت الذي هو خير، وكفر يمينك»، قال أبو داود: سمعت أحمد، يرخص فيها الكفارة قبل الحنث،

سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٢٩ · حديث ٣٢٧٧

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٢٢٩، ح ٣٢٧٧)