كتاب الأيمان والنذور › باب اليمين في قطيعة الرحم
حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن، حدثني أبي عبد الرحمن، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله، ولا يمين في قطيعة رحم»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٢٨ · حديث ٣٢٧٣