كتاب الأيمان والنذور › باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام
حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع، حدثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، قال: أخبرني أبو قلابة، أن ثابت بن الضحاك، أخبره: أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه»