كتاب الأيمان والنذور › باب فيمن حلف يمينا ليقتطع بها مالا لأحد
حدثنا محمد بن عيسى، وهناد بن السري المعنى، قالا: حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حلف على يمين هو فيها فاجر، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان» فقال الأشعث: في والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: «ألك بينة؟» قلت: لا، قال لليهودي: «احلف» قلت: يا رسول الله، إذا يحلف ويذهب بمالي، فأنزل الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا} [آل عمران: 77] إلى آخر الآية