كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات
حدثنا محمد بن إبراهيم البزاز، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام، عن عطاء بن السائب، عن حرب بن عبيد الله بن عمير الثقفي، عن جده، رجل من بني تغلب، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت وعلمني الإسلام، وعلمني كيف آخذ الصدقة من قومي ممن أسلم، ثم رجعت إليه، فقلت: يا رسول الله، كل ما علمتني قد حفظته إلا الصدقة، أفأعشرهم؟ قال: «لا، إنما العشور على النصارى، واليهود»