كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب ما جاء في سهم الصفي
حدثنا محمود بن خالد السلمي، حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد، عن سعيد يعني ابن بشير، عن قتادة، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا غزا كان له سهم صاف، يأخذه من حيث شاءه، فكانت صفية من ذلك السهم، وكان إذا لم يغز بنفسه ضرب له بسهمه ولم يخير»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٥٤ · حديث ٢٩٩٣