كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب ما جاء في سهم الصفي
حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عاصم، وأزهر، قالا: حدثنا ابن عون، قال: سألت محمدا، عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي؟ قال: «كان يضرب له بسهم مع المسلمين، وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٥٤ · حديث ٢٩٩٢