كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال
حدثنا محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن أسامة بن زيد، عن ابن شهاب، بإسناده نحوه، قلت: ألا تتقين الله؟ ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي»؟
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٤٥ · حديث ٢٩٧٧