كتاب الخراج والإمارة والفيء › باب متى يفرض للرجل في المقاتلة
حدثنا أحمد بن حنبل، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر: «أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة، فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٣٧ · حديث ٢٩٥٧