كتاب الفرائض › باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس، " {والذين آمنوا وهاجروا} [الأنفال: 74] {والذين آمنوا ولم يهاجروا} [الأنفال: 72] فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجر، فنسختها فقال: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6] "
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٢٩ · حديث ٢٩٢٤