كتاب الفرائض › باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم
حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي بن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: (والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم) " كان الرجل يحالف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [الأحزاب: 6] "
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٢٩ · حديث ٢٩٢١