كتاب الطهارة › باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عقيل، عن بهية قالت: سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها «فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم، فلتعتد بقدر ذلك من الأيام، ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن، ثم لتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصل»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٧٧ · حديث ٢٨٤