كتاب الصيد › باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره
حدثنا يحيى بن خلف، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، عن جابر، قال: «أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب». حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله، ثم نهانا عن قتلها وقال: «عليكم بالأسود»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٠٨ · حديث ٢٨٤٦