كتاب الضحايا › باب ما جاء في ذبيحة المتردية
حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، أنه قال: يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة، أو الحلق؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك» قال أبو داود: «وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ١٠٣ · حديث ٢٨٢٥