كتاب الطهارة › باب في المرأة تستحاض، ومن قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض
حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا صخر بن جويرية، عن نافع بإسناد الليث وبمعناه قال: «فلتترك الصلاة قدر ذلك، ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل، ولتستثفر بثوب ثم تصلي»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٧٤ · حديث ٢٧٧