كتاب الضحايا › باب ما يجوز من السن في الضحايا
حدثنا مسدد، حدثنا خالد، عن مطرف، عن عامر، عن البراء بن عازب، قال: ضحى خال لي يقال له أبو بردة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: « شاتك شاة لحم؟» فقال: يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز فقال: «اذبحها ولا تصلح لغيرك»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٩٧ · حديث ٢٨٠١