البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

كتاب الضحايا › باب ما يجوز من السن في الضحايا

حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا منصور، عن الشعبي، عن البراء، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: «من صلى صلاتنا، ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم». فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة، وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تلك شاة لحم». فقال: إن عندي عناقا جذعة وهي خير من شاتي لحم، فهل تجزئ عني؟ قال: «نعم، ولن تجزئ عن أحد بعدك»

سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٩٧ · حديث ٢٨٠٠

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٣/٩٧، ح ٢٨٠٠)