كتاب الطهارة › باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها قالت: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزر، ثم يباشرنا. وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٧١ · حديث ٢٧٣