كتاب الجهاد › باب فيمن قال الخمس قبل النفل
حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي، قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن ابن جارية، عن حبيب بن مسلمة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع بعد الخمس، والثلث بعد الخمس إذا قفل»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٨٠ · حديث ٢٧٤٩