كتاب الطهارة › باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا شعبة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر، ثم يضاجعها زوجها» وقال مرة: «يباشرها»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٧١ · حديث ٢٦٨