كتاب الطهارة › باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع
حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي، حدثنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن حبيب مولى عروة، عن ندبة مولاة ميمونة ، عن ميمونة، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض، إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٧١ · حديث ٢٦٧