كتاب الجهاد › باب قتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام
حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي، قال: حدثني جدي، عن أبيه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: «أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم». قال: «وقينتين كانتا لمقيس، فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت» قال أبو داود: «لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب»
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٦٠ · حديث ٢٦٨٤