كتاب الجهاد › باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه
حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال : «أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟» فنهى عن ذلك
سنن أبي داود · الجزء ٣ · ص ٢٧ · حديث ٢٥٦٤