كتاب الصوم › باب كراهيته للشاب
حدثنا نصر بن علي، حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري، أخبرنا إسرائيل، عن أبي العنبس، عن الأغر، عن أبي هريرة، أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، «فرخص له»، وأتاه آخر، فسأله، «فنهاه»، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٣١٢ · حديث ٢٣٨٧