كتاب الطهارة › باب من قال: يتوضأ الجنب
حدثنا موسى يعني ابن إسماعيل، حدثنا حماد يعني ابن سلمة، أخبرنا عطاء الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام، أن يتوضأ»، قال أبو داود: «بين يحيى بن يعمر، وعمار بن ياسر في هذا الحديث رجل» وقال علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن عمرو «الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ»
سنن أبي داود · الجزء ١ · ص ٥٨ · حديث ٢٢٥