كتاب الطلاق › باب إذا شك في الولد
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه،
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٧٩ · حديث ٢٢٦١
متون الحديث
أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)
ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI
كتاب الطلاق › باب إذا شك في الولد
حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، بإسناده ومعناه، وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه،
الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٧٩، ح ٢٢٦١)