كتاب الطلاق › باب في اللعان
حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين، أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة، يقول: «إنها موجبة»
سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٧٨ · حديث ٢٢٥٥