البيانابحثاسألالمقالاتالمعاجمالرواةالموضوعات

متون الحديث

سنن أبي داود

أبو داود السجستاني (ت ٢٧٥هـ)

ت. محمد محيي الدين عبد الحميد · المكتبة العصرية · نص مشروع OpenITI

رواة السند (اضغط على الاسم لتعرف حال الراوي)

وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد - قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا:

سنده كاملًا في «صحيح البخاري»

وقال الحسن:

صحيح البخاري (البخاري، ت ٢٥٦هـ: ٧/٤٣) ↗
درجة الحديث، وسنده كاملًا في الصحيحين، وأحوال رواته ↗

كتاب الطلاق › باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح، ومحمد بن يحيى وهذا حديث أحمد - قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن محمد بن إياس، أن ابن عباس، وأبا هريرة، وعبد الله بن عمرو بن العاص، سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثا؟ فكلهم قالوا: «لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره». قال أبو داود: روى مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بكير بن الأشج، عن معاوية بن أبي عياش، أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس بن البكير، إلى ابن الزبير، وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقالا: اذهب إلى ابن عباس، وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر، قال أبو داود: " وقول ابن عباس هو: أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها، وغير مدخول بها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا مثل خبر الصرف، قال فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس "

سنن أبي داود · الجزء ٢ · ص ٢٦٢ · حديث ٢١٩٨

الإحالة: (أبو داود، ت ٢٧٥هـ: ٢/٢٦٢، ح ٢١٩٨)